MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 9152

مسعدة بن سعد العطار المكي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشَّجَرَ بِالْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَأَرْسَلَنِي فَأَعْلَمْتُ عَلَى الْحَرَمِ، عَلَى شَرَفِ ذَاتِ الْجَيْشِ، وَعَلَى شَرِيثٍ، وَعَلَى مَخِيضٍ، وَعَلَى نَبْتٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا