المعجم الأوسط 9138
مسعدة بن سعد العطار المكي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ، وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.