MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 9110

مسعدة بن سعد العطار المكي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي خَالًا فَارَقَ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَاكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ السِّفَاحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. فقال
  2. ثقة ثبتت 116هـ
    عن
  3. ثقةت في خلافة أبي جعفر
    عن
  4. حدثني
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا