المعجم الأوسط 9065
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ جِدَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.