MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 9056

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشُقَّتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا