المعجم الأوسط 9056
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشُقَّتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.