المعجم الأوسط 9019
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.