المعجم الأوسط 9016
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، مَوْلَى بَنِي زِمَّانَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ إِذَا دَنَا رَمَضَانُ يَقُولُ: أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا، وَمَحْلُوفِ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ الَّذِي حَلَفَ بِهِ، مَا مَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُ، إِنَّ اللهَ لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ وَيَكْتُبُ وِزْرَهُ وَشَقَاءَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ نَفَقَتَهُ وَقُوتَهُ لِعِيَالِهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُعِدُّ لِغَفْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَوْرَتِهِمْ، فَهُوَ نِعْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، نِقْمَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.