المعجم الأوسط 9010
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَبْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.