المعجم الأوسط 8973
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِمَنْ أَعْتَقَ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عِدْلِهِ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.