دليل

المعجم الأوسط 8973

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِمَنْ أَعْتَقَ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عِدْلِهِ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.