المعجم الأوسط 8968
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا فِي رَخَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.