دليل

المعجم الأوسط 8960

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيمَا بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.