دليل

المعجم الأوسط 8924

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى: نَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.