المعجم الأوسط 8924
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى: نَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.