MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 8906

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: نَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، هَلِ اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ ؟ فَخَرَجْتُ فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ قَالَ: اجْتَمَعُوا لَهُ أَرْبَعُونَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.