المعجم الأوسط 8903
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِأَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ آيَةً، وَلَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ دُونَ عَشْرِ آيَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.