المعجم الأوسط 890
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي. فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَاقْرَأْ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.