المعجم الأوسط 8880
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: ثَنَا أَسَدٌ: نَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ كَاهِنٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ:
أُهْدِيَ لَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ رِجْلُ شَاةٍ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: " وَاللهِ إِنِّي لَأُمْسِكُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَجُزُّهَا " أَوْ " أَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَجُزُّهَا "، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ ؟ قَالَتْ: " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا دُهْنُ مِصْبَاحٍ لَأَكَلْنَاهُ، إِنْ كَانَ لَيَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يَخْتَبِزُونَ فِيهِ خُبْزًا، وَلَا يَطْبُخُونَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.