المعجم الأوسط 8850
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: نَا خَالِدٌ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ، يَغْلِبُهُ النَّوْمُ ؟ قَالَ: فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.