المعجم الأوسط 879
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
وَبِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ:
كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ يَجْعَلُ فِي الْيُمْنَى ثَلَاثَةَ مَرَاوِدَ وَفِي الْأُخْرَى مِرْوَدَيْنِ، يَجْعَلُ ذَلِكَ وِتْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.