المعجم الأوسط 866
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.