المعجم الأوسط 8636
مسعود بن محمد الرملي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهَا
أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتِ: ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ، وَهِيَ تَشْتَكِي عَيْنَهَا، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ: " لَا "، ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أَيْضًا: إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ: " لَا "، ثُمَّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- أخبرتهاصحابيت 59هـ
- أخبرتهصحابيت 73هـ
- سمعثقةت 101هـ
- حدثنيثقةت 130هـ
- حدثناصدوقت 173هـ
- حدثنا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com