المعجم الأوسط 859
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.