المعجم الأوسط 840
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.