MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 814

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ. عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا