المعجم الأوسط 814
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ. عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.