المعجم الأوسط 7998
موسى بن هارون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
ورجاله رجال الصحيح
في المعجم الأوسط, ص 7998
الرواة
- عنصحابيت 65هـ
- عنثقةت 116هـ
- عنصدوقت 150هـ
- حدثناصدوقت 200هـ
- حدثنا
- حدثناثقة حافظت 294هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com