MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 7797

محمود بن محمد الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ طَلْحَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى بَاهِلَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّتَهُ، إِنِّي لَبَيْنَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الشافعي

    جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد

    في المعجم الأوسط, ص 7797
  • محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني

    نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا

    في المعجم الأوسط, ص 7797
  • ابن حجر

    لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا

    في المعجم الأوسط, ص 7797
  • أبو حاتم الرازي

    أيهما أصح قال عن عبد الرحمن بن غنم أصح

    في المعجم الأوسط, ص 7797

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. عن
  4. ثقة ثبتت 117هـ
    حدثنا
  5. عن
  6. ثقة ثبتت 181هـ
    حدثنا
  7. حدثنا
  8. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا