المعجم الأوسط 7536
محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَّالُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
بِحَسْبِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَيُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
ليست بالقوية
في المعجم الأوسط, ص 7536
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنصدوقت 123هـ
- حدثناثقةت 179هـ
- حدثنا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com