دليل

المعجم الأوسط 73

أحمد بن إسماعيل بن مهدي السكوني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَهْدِيٍّ السَّكُونِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شَوْذَبٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.