المعجم الأوسط 73
أحمد بن إسماعيل بن مهدي السكوني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَهْدِيٍّ السَّكُونِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شَوْذَبٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.