MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 7230

محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • أبو حاتم الرازي

    هذا حديث باطل والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما مجهولان

    في المعجم الأوسط, ص 7230
  • ابن عدي

    وسائر الأحاديث عن الزهري التي أمليتها ومنها هذا لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا

    في المعجم الأوسط, ص 7230
  • ابن حجر

    وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك

    في المعجم الأوسط, ص 7230

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت 123هـ
    عن
  4. عن
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. نا
  8. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا