المعجم الأوسط 7188
محمد بن أحمد بن إسحاق الدقيقي التستري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الدَّقِيقِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 31هـ
- عنثقةت في أول ولاية الحجاج على العراق
- عنثقةت 110هـ
- حدثناصدوقت 122هـ
- حدثنا
- حدثنا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com