MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 7048

محمد بن الأعجم الصنعاني

اعرض الإسناد

وَبِهِ: حَدَّثَنَا زَافِرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَبِأَحَدِكُمُ الْخَلَاءُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 91هـ
    عن
  3. عن
  4. عن
  5. صدوقت 181هـ
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا