المعجم الأوسط 6955
محمد بن علي المروزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا كَانَ بِأَحَدِكُمُ الْغَائِطُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.