MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6948

محمد بن علي المروزي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَعَمِّي، عَنْ جَدِّي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا