المعجم الأوسط 6939
محمد بن الحسن بن البستنبان
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ وَلِيَ عَشَرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا، جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَشْدُودَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ زِيدَ غُلًّا إِلَى غُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلَمْ يَحِفْ فِي حُكْمٍ، وَلَمْ يَرْتَشِ فِيهِ أُطْلِقَتْ يَمِينُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.