MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6939

محمد بن الحسن بن البستنبان

اعرض الإسناد

وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ وَلِيَ عَشَرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا، جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَشْدُودَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ زِيدَ غُلًّا إِلَى غُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلَمْ يَحِفْ فِي حُكْمٍ، وَلَمْ يَرْتَشِ فِيهِ أُطْلِقَتْ يَمِينُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا