المعجم الأوسط 6933
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.