MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6933

محمد بن علي بن حبيب الطرائفي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا