MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6928

محمد بن علي بن حبيب الطرائفي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، نَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.