المعجم الأوسط 6924
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا رُزَيْقُ بْنُ الْوَرْدِ، ثَنَا سَلْمٌ الْخَوَّاصُ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا أَنَا مُتُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.