دليل

المعجم الأوسط 6910

محمد بن عبد الله بن عبد السلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ: لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قَالَ: " مَا كَانَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِمْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ "، فَقَالَ لَهُ: " قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي عَلَى قَرَابَتِي مِنْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.