دليل

المعجم الأوسط 6907

محمد بن عبد الله بن عبد السلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نَا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَعَلَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ يَسِيرُ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، ثُمَّ قَالَ حِينَ دَنَا: إِنَّا نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَبُوكَ، فَلَا يَسْبِقْنَا أَحَدٌ إِلَى الْمَاءِ. قَالَ مُعَاذٌ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمَاءِ، فَإِذَا رَجُلَانِ قَدْ سَبَقَا إِلَى الْمَاءِ فَاسْتَقَيَا فِي قِرْبَتَيْنِ مَعَهُمَا، وَكَدَّرَا الْمَاءَ، فَقُلْتُ: أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبَقْتُمَا وَاسْتَقَيْتُمَا ؟ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ لَا يَسْبِقَنَا إِلَى الْمَاءِ أَحَدٌ، فَدَعَا بِالْقِرْبَتَيْنِ فَصُبَّتَا فِي الْمَاءِ، فَتَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ، وَدَعَا اللهَ فَفَاضَ الْمَاءُ، فَقَالَ: فَإِنَّكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.