المعجم الأوسط 6893
محمد بن إبراهيم الرازي الطرسوسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَ السِّوَاكَ مِنْهُ، فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَاكَ فَلَا يَقْدِرُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ مِنْهُ، فَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَسْتَنُّ بِهِ، فَثَقُلَتْ يَدُهُ، فَجَعَلْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: " فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى "، فَقُبِضَ وَأَنَا لَا أَشْعُرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.