المعجم الأوسط 6880
محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الْجَرَّاحِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.