المعجم الأوسط 6872
محمد بن مسلم بن اليمان الجبلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ الْيَمَانِ الْجَبَلِيُّ، بِجَبَلَةَ، نَا يَزْدَادُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا رُقْغَيْنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي ثَلَاثَةٍ: السَّحُورِ، وَالثَّرِيدِ، وَالْكَيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.