MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6869

محمد بن عبد الرحمن بن الأزرق

اعرض الإسناد

6869 6863 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [ ] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ، إِلَّا رَمَضَانَ. " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا