المعجم الأوسط 6869
محمد بن عبد الرحمن بن الأزرق
اعرض الإسناد
6869 6863 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [ ] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ، إِلَّا رَمَضَانَ. " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.