MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6855

محمد بن معاذ الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ زِيَادٍ أَبُو حَمْزَةَ الْحَبَطِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو شَدَّادٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دَمَا، قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى عُمَانَ قَالَ:

جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ عُمَانَ: سَلَامٌ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَقِرُّوا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَدُّوا الزَّكَاةَ، وَخُطُّوا الْمَسَاجِدَ، وَإِلَّا غَزَوْتُكُمْ " قَالَ أَبُو شَدَّادٍ: " فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْكِتَابَ حَتَّى وَجَدْنَا غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَرَأَهُ عَلَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا