المعجم الأوسط 6848
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَجَلَسَتْ حَتَّى جَاءَ، فَلَمَّا جَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكِ ؟، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنَ ابْنِ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.