المعجم الأوسط 6845
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْقَيْنَةَ، وَبَيْعَهَا، وَثَمَنَهَا، وَتَعْلِيمَهَا، وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.