المعجم الأوسط 6842
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ بِنْتِ خُثَيْمٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ
أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: فِي الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.