المعجم الأوسط 6821
محمد بن هارون بن محمد بن بكار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ:
إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا، فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ، سَأَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمٍ يُوَاطِئُ حُكْمَهُ، فَأُعْطِيَ، وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَأُعْطِيَ، وَسَأَلَهُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.