المعجم الأوسط 6819
محمد بن هارون بن محمد بن بكار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهِ، لَمَنَعَهُنَّ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.