المعجم الأوسط 6814
محمد بن هارون بن محمد بن بكار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، نَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَقْبَلُوا الْكِتَابَ، وَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَى قَوْمٍ بِشَطِّ عُمَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَأَسْلَمَ لَقَبِلُوهُ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْجُلَنْدَاءِ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلَهُ، وَأَسْلَمَ، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ، فَقَدِمَتْ وَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الْهَدِيَّةَ مَوْرُوثًا، وَقَسَّمَهَا بَيْنَ فَاطِمَةَ وَبَيْنَ الْعَبَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.