المعجم الأوسط 6426
محمد بن عمرو بن خالد الحراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا الْبُرْقُعَ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عدي
لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه قال ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر
في المعجم الأوسط, ص 6426 - علي بن أبي عيسى
من قول ابن عمر أدرج في الحديث يعني لا تنتقب المرأة
في المعجم الأوسط, ص 6426 - الخطابى
وعللوه بأن ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم
في المعجم الأوسط, ص 6426 - الشافعي
علق الشافعي القول في ذلك يعني قوله لا تنتقب المرأة
في المعجم الأوسط, ص 6426
عرض 5 أخرى
- ابن دقيق العيد
استشكل الشيخ تقي الدين في الإمام الحكم بالإدراح في هذا الحديث من وجهين
في المعجم الأوسط, ص 6426 - الهيثمي
فيه عمر بن صهبان وهو متروك
في المعجم الأوسط, ص 6426 - ابن الجوزي
حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه
في المعجم الأوسط, ص 6426 - عبد الرحيم العراقي
في الوجه الأول قرينة تدل على عدم الإدراج فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن سعيد المدني مجهول
في المعجم الأوسط, ص 6426 - الذهبى
إن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير معروف ثم قال له حديث واحد في الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه فهو مقارب الحال
في المعجم الأوسط, ص 6426
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنضعيفت 157هـ
- عنثقةت 187هـ
- عنثقةت 175هـ
- حدثناثقةت 229هـ
- حدثنات 292هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com